مصنف ابن أبي شيبة 28861
فِي الرجل يزني مملوكه يقام عليه الحد أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا:
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ، فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ ؟ قَالَ: اجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدُوهَا، قَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ: فَبِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.