دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28857

فِي السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ قَالَ:

كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِي السَّارِقِ: إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ قَطَعْتُ رِجْلَهُ، فَإِنْ عَادَ اسْتَوْدَعْتُهُ السِّجْنَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.