مصنف ابن أبي شيبة 28857
فِي السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلِمَةَ قَالَ:
كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِي السَّارِقِ: إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَدَهُ، فَإِنْ عَادَ قَطَعْتُ رِجْلَهُ، فَإِنْ عَادَ اسْتَوْدَعْتُهُ السِّجْنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.