دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28854

فِي السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:

كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ يَسْأَلُهُ: هَلْ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ قَطَعَ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.