مصنف ابن أبي شيبة 28854
فِي السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ:
كَتَبَ نَجْدَةُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ يَسْأَلُهُ: هَلْ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ ؟ فَكَتَبَ إِلَيْهِ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ قَطَعَ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.