دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28853

فِي السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ

سُئِلَ: أَيُقْطَعُ السَّارِقُ أَكْثَرَ مِنْ يَدِهِ وَرِجْلِهِ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ يُحْبَسُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.