مصنف ابن أبي شيبة 28853
فِي السارق يسرق فتقطع يده ورجله ثم يعود
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ
سُئِلَ: أَيُقْطَعُ السَّارِقُ أَكْثَرَ مِنْ يَدِهِ وَرِجْلِهِ ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنَّهُ يُحْبَسُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.