مصنف ابن أبي شيبة 28824
فِي الرجل يقذف ابنه ما عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ رُزَيْقٍ قَالَ:
كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ، فَقَالَ ابْنُهُ: إِنْ جُلِدَ أَبِي اعْتَرَفْتُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: اجْلِدْهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.