دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28824

فِي الرجل يقذف ابنه ما عليه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ رُزَيْقٍ قَالَ:

كَتَبْتُ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قَذَفَ ابْنَهُ، فَقَالَ ابْنُهُ: إِنْ جُلِدَ أَبِي اعْتَرَفْتُ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ: اجْلِدْهُ إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.