دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28788

فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ:

مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.