مصنف ابن أبي شيبة 28788
فِي المسلم يقذف الذمي عليه حد أم لا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ:
مَنْ قَذَفَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا فَلَا حَدَّ عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.