مصنف ابن أبي شيبة 28787
فِي الرجل يقذف القوم جميعا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ الْقَوْمَ جَمِيعًا، قَالَ: إِنْ كَانَ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ؛ فَحَدٌّ وَاحِدٌ، وَإِذَا فَرَّقَ؛ فَعَلَيْهِ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ حَدٌّ، وَالسَّارِقُ مِثْلُ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه