مصنف ابن أبي شيبة 28742
فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ
فِي الصَّبِيِّ يَسْرِقُ، قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.