دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28742

فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ

فِي الصَّبِيِّ يَسْرِقُ، قَالَ: لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحْتَلِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.