دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28741

فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ قَتَادَةَ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنَ كَانَا لَا يُقِيمَانِ عَلَى الْغُلَامِ حَدًّا حَتَّى يَحْتَلِمَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.