دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28740

فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:

أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَبْدٍ لِعُمَرَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ وَهُوَ وَصِيفٌ، فَبَلَغَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ فَقَطَعَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.