مصنف ابن أبي شيبة 28740
فِي الغلام يسرق أو يأتي الحد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ:
أُتِيَ ابْنُ الزُّبَيْرِ بِعَبْدٍ لِعُمَرَ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ سَرَقَ، فَأَمَرَ بِهِ فَشُبِرَ وَهُوَ وَصِيفٌ، فَبَلَغَ سِتَّةَ أَشْبَارٍ فَقَطَعَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.