مصنف ابن أبي شيبة 28713
فِي الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ:
إِنْ سَرَقَ وَشَرِبَ الْخَمْرَ ثُمَّ قَتَلَ فَهُوَ الْقَتْلُ، لَا يُقْطَعُ وَلَا يُحَدُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.