دليل

مصنف ابن أبي شيبة 28713

فِي الرجل يسرق ويشرب الخمر ويقتل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: كَانَ عَطَاءٌ يَقُولُ:

إِنْ سَرَقَ وَشَرِبَ الْخَمْرَ ثُمَّ قَتَلَ فَهُوَ الْقَتْلُ، لَا يُقْطَعُ وَلَا يُحَدُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.