MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28637

المرأة تضرب وهي حامل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ

فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ وَهِيَ حَامِلٌ، فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى تَقْذِفَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا