مصنف ابن أبي شيبة 28637
المرأة تضرب وهي حامل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ
فِي الْمَرْأَةِ تُقْتَلُ وَهِيَ حَامِلٌ، فِي جَنِينِهَا شَيْءٌ ؟ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: لَيْسَ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى تَقْذِفَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.