مصنف ابن أبي شيبة 28636
المرأة تضرب وهي حامل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ يَقُولُ:
إِذَا قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ فَدِيَةٌ وَغُرَّةٌ وَإِنْ لَمْ تُلْقِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.