MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28636

المرأة تضرب وهي حامل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ كَانَ يَقُولُ:

إِذَا قُتِلَتِ الْمَرْأَةُ وَهِيَ حَامِلٌ فَدِيَةٌ وَغُرَّةٌ وَإِنْ لَمْ تُلْقِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا