MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28598

الرجل يستعير الدابة فيركضها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ

فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا فَرَسًا فَقَتَلَهُ، قَالَ: لَا يَضْمَنُ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا