مصنف ابن أبي شيبة 28598
الرجل يستعير الدابة فيركضها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ
فِي رَجُلٍ أَعْطَى رَجُلًا فَرَسًا فَقَتَلَهُ، قَالَ: لَا يَضْمَنُ؛ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَبْدًا أَوْ صَبِيًّا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.