MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28597

الرجل يستعير الدابة فيركضها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا فَرَكَضَهُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، لِأَنَّ الرَّجُلَ يَرْكُضُ فَرَسَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا