مصنف ابن أبي شيبة 28597
الرجل يستعير الدابة فيركضها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ مِنْ رَجُلٍ فَرَسًا فَرَكَضَهُ حَتَّى مَاتَ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ، لِأَنَّ الرَّجُلَ يَرْكُضُ فَرَسَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.