MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28541

الرجل يصيب الرجل فيصالح عليه ثم يموت

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

فِي رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ فَصَالَحَ عَلَيْهَا ثُمَّ انْتَقَضَتْ يَدُهُ [٢]فَمَاتَ، قَالَ: الصُّلْحُ مَرْدُودٌ، وَيُؤْخَذُ بِالدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا