مصنف ابن أبي شيبة 28541
الرجل يصيب الرجل فيصالح عليه ثم يموت
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
فِي رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ فَصَالَحَ عَلَيْهَا ثُمَّ انْتَقَضَتْ يَدُهُ [٢]فَمَاتَ، قَالَ: الصُّلْحُ مَرْدُودٌ، وَيُؤْخَذُ بِالدِّيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه