مصنف ابن أبي شيبة 28462
الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتلها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:
بَيْنَا نَحْنُ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ، أَوْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ! لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ، فَجَاءَ الرَّجُلُ بَعْدُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، فَلَاعَنَ [رَسُولُ اللهِ] [١]ﷺ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه