MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28462

الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتلها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ:

بَيْنَا نَحْنُ لَيْلَةً فِي الْمَسْجِدِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَقَتَلَهُ قَتَلْتُمُوهُ، أَوْ تَكَلَّمَ جَلَدْتُمُوهُ ! لَأَذْكُرَنَّ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ، فَأَتَاهُ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَسَكَتَ عَنْهُ، فَنَزَلَتْ آيَةُ اللِّعَانِ، فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَرَأَهَا عَلَيْهِ، فَجَاءَ الرَّجُلُ بَعْدُ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ، فَلَاعَنَ [رَسُولُ اللهِ] [١]ﷺ بَيْنَهُمَا، وَقَالَ: عَسَى أَنْ تَجِيءَ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا، فَجَاءَتْ بِهِ أَسْوَدَ جَعْدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا