مصنف ابن أبي شيبة 28461
الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتلها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ: أَيُهْدَرُ دَمُهُ ؟ قَالَ: مَا مِنْ أَمْرٍ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ، قُلْتُ، إِنْ شُهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ زَانِي فِي أَهْلِي، قَالَ: وَإِنْ شُهِدَ [١]، لَا أَمْرَ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ، لَا أَمْرَ إِلَّا فِي بَيِّنَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه