MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28461

الرجل يجد مع امرأته رجلا فيقتلها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ: أَيُهْدَرُ دَمُهُ ؟ قَالَ: مَا مِنْ أَمْرٍ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ، قُلْتُ، إِنْ شُهِدَ عَلَيْهِ أَنَّهُ زَانِي فِي أَهْلِي، قَالَ: وَإِنْ شُهِدَ [١]، لَا أَمْرَ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ، لَا أَمْرَ إِلَّا فِي بَيِّنَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا