مصنف ابن أبي شيبة 28374
الرجل يقتل الرجل ويمسكه آخر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ:
الِاجْتِمَاعُ فِينَا عَلَى الْمَقْتُولِ: أَنْ يُمْسِكَ الرَّجُلَ وَيَضْرِبَهُ الْآخَرُ، فَهُمَا شَرِيكَانِ عِنْدَنَا فِي دَمِهِ، يُقْتَلَانِ جَمِيعًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه