مصنف ابن أبي شيبة 28345
الصبي والرجل يجتمعان فِي قتل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:
إِذَا اجْتَمَعَ صَبِيٌّ وَعَبْدٌ عَلَى قَتْلٍ؛ فَهِيَ دِيَةٌ، فَإِذَا اجْتَمَعَا فَضَرَبَ هَذَا بِسَيْفٍ، وَهَذَا بِعَصًا؛ فَهِيَ دِيَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه