مصنف ابن أبي شيبة 28344
الصبي والرجل يجتمعان فِي قتل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا أَعَانَهُ مَنْ لَا يُقَادُ بِهِ فَإِنَّمَا هِيَ دِيَةٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه