مصنف ابن أبي شيبة 28259
إِذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
أَيَضْرِبُهُ بِالْعَصَا عَمْدًا ؟! إِذَا قَتَلَتْ صَاحِبَهَا قُتِلَ الضَّارِبُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه