مصنف ابن أبي شيبة 28258
إِذا ضربه بصخرة فأعاد عليه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ جَرْوَةَ بْنِ حُمَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ:
يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَضْرِبُهُ بِمِثْلِ آكِلَةِ اللَّحْمِ ! لَا أُوتَى بِرَجُلٍ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَتَلَ إِلَّا أَقَدْتُهُ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه