مصنف ابن أبي شيبة 28246
من قَالَ ليس عليه دية إِذا مات فِي قصاص
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ [عَلِيًّا وَعُمَرَ] قَالَا:
مَنْ قَتَلَهُ قِصَاصٌ فَلَا دِيَةَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه