MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28246

من قَالَ ليس عليه دية إِذا مات فِي قصاص

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ [عَلِيًّا وَعُمَرَ] قَالَا:

مَنْ قَتَلَهُ قِصَاصٌ فَلَا دِيَةَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا