MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28244

من قَالَ ليس عليه دية إِذا مات فِي قصاص

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:

إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الزِّنَى [١]أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قَذْفٍ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا