مصنف ابن أبي شيبة 28244
من قَالَ ليس عليه دية إِذا مات فِي قصاص
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ:
إِذَا أُقِيمَ عَلَى الرَّجُلِ الْحَدُّ فِي الزِّنَى [١]أَوْ سَرِقَةٍ أَوْ قَذْفٍ فَمَاتَ فَلَا دِيَةَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه