مصنف ابن أبي شيبة 28242
من قَالَ ليس عليه دية إِذا مات فِي قصاص
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالَا:
مَنْ قَتَلَهُ حَدٌّ فَلَا عَقْلَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه