مصنف ابن أبي شيبة 28147
الرجل يقتل فيعفو بعض الأولياء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ زَمْعَةَ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
إِذَا عَفَا بَعْضُ أَوْلِيَاءِ الدَّمِ فَهِيَ الدِّيَةُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه