MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28117

الرجل يقتل فتعفو امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا قَالَا

فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ، قَالَا: مَنْ عَفَا مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ؛ فَإِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْقَتْلُ [١]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا