مصنف ابن أبي شيبة 28117
الرجل يقتل فتعفو امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَبَابَةُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا قَالَا
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ، قَالَا: مَنْ عَفَا مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ؛ فَإِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْقَتْلُ [١]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه