MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28114

الرجل يقتل فتعفو امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:

أَنَّ امْرَأَةً عَفَتْ عَنْ دَمِ زَوْجِهَا، قَالَ: صَارَتْ دِيَةً، وَيُرْفَعُ عَنْهُ الثُّمُنُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا