مصنف ابن أبي شيبة 28114
الرجل يقتل فتعفو امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ:
أَنَّ امْرَأَةً عَفَتْ عَنْ دَمِ زَوْجِهَا، قَالَ: صَارَتْ دِيَةً، وَيُرْفَعُ عَنْهُ الثُّمُنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه