مصنف ابن أبي شيبة 28113
الرجل يقتل فتعفو امرأته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ، قَالَ: يُؤَدِّي الْقَاتِلُ سَبْعَةَ أَثْمَانِ الدِّيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه