MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28113

الرجل يقتل فتعفو امرأته

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ يَزِيدَ الْجُعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ

فِي الرَّجُلِ يُقْتَلُ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ، قَالَ: يُؤَدِّي الْقَاتِلُ سَبْعَةَ أَثْمَانِ الدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا