MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 28051

فِي الرجل يقتل المرأة عمدا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ قَالَا:

إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا؛ فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا