مصنف ابن أبي شيبة 28051
فِي الرجل يقتل المرأة عمدا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ قَالَا:
إِذَا قَتَلَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ مُتَعَمِّدًا؛ فَهُوَ بِهَا قَوَدٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه