مصنف ابن أبي شيبة 28033
من قَالَ إِذا قتل الذمي المسلم قتل به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنِ النَّزَّالِ بْنِ سَبْرَةَ قَالَ:
قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ فُرْسَانِ أَهْلِ الْكُوفَةِ عِبَادِيًّا مِنْ أَهْلِ الْحِيرَةِ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ أَقِيدُوا أَخَاهُ مِنْهُ، فَدَفَعُوا الرَّجُلَ إِلَى أَخِي الْعِبَادِيِّ، فَقَتَلَهُ، ثُمَّ جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ أَنْ لَا تَقْتُلُوهُ. وَقَدْ قَتَلَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه