مصنف ابن أبي شيبة 28032
من قَالَ إِذا قتل الذمي المسلم قتل به
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ قَالَ:
مَرَّ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَأَعْجَبَتْهُ امْرَأَتُهُ فَقَتَلَهُ وَغَلَبَهُ عَلَيْهَا، فَكُتِبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ عُمَرُ أَنِ ادْفَعُوهُ إِلَى وَلِيِّهِ، قَالَ: فَدَفَعْنَاهُ إِلَى أُمِّهِ، فَشَدَخَتْ رَأْسَهُ بِصَخْرَةٍ أَوْ بِصَلَايَةٍ، لَا أَدْرِي، قَامَتْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ أَوِ اعْتَرَفَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه