MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 27979

المرأة تجني الجناية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ

فِي امْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ رَجُلًا ثُمَّ مَاتَتْ، قَالَ: الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا، وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ. قَالَ: وَكَانَ عَامِرٌ يَقُولُ: الْوَلَاءُ لِوَلَدِهَا، وَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا