MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 27978

المرأة تجني الجناية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:

وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذُّكُورُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَبَتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةٌ عَقَلَ عَصَبَتُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا