مصنف ابن أبي شيبة 27978
المرأة تجني الجناية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
وَلَدُ الْمَرْأَةِ الذُّكُورُ أَحَقُّ بِمِيرَاثِ مَوَالِيهَا مِنْ عَصَبَتِهَا، وَإِنْ كَانَتْ جِنَايَةٌ عَقَلَ عَصَبَتُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه