مصنف ابن أبي شيبة 27947
الفحل والدابة والمعدن والبئر
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
يُغَرَّمُ قَاتِلُ الْبَهِيمَةِ، وَلَا يُغَرَّمُ أَهْلُهَا مَا قَتَلَتْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه