مصنف ابن أبي شيبة 27939
الدابة تضرب برجلها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنْ رَجُلٍ وَاقِفٍ عَلَى دَابَّتِهِ [١]، فَضَرَبَتْ بِرِجْلِهَا ؟ قَالَ حَمَّادٌ: لَا يَضْمَنُ، وَقَالَ الْحَكَمُ: يَضْمَنُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه