مصنف ابن أبي شيبة 27912
فِي أم الولد تجني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
جِنَايَةُ أُمِّ الْوَلَدِ عَلَى سَيِّدِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه