مصنف ابن أبي شيبة 27911
فِي أم الولد تجني
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ عَنِ الْحَكَمِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي جِنَايَةِ أُمِّ الْوَلَدِ: لَا تَعْدُو قِيمَتَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه