مصنف ابن أبي شيبة 27847
الذي يصيب الجنين يكون عليه شيء
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ:
إِذَا ضُرِبَتِ الْمَرْأَةُ فَأَلْقَتْ جَنِينًا؛ فَإِنَّ صَاحِبَهُ يُعْتِقُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.