مصنف ابن أبي شيبة 27818
الرجل يقتله النفر فيدفعون إِلَى أوليائه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ
فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُهُ النَّفَرُ، قَالَ: يَعْفُو عَمَّنْ شَاءَ، وَيَقْتُلُ مَنْ شَاءَ، وَيَأْخُذُ الدِّيَةَ مِمَّنْ شَاءَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.