مصنف ابن أبي شيبة 27764
العبد يقتل الحر فيدفع إِلَى أوليائه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ
فِي الْعَبْدِ يَقْتُلُ الْحُرَّ عَمْدًا قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهُ، إِنَّمَا لَهُمْ دَمُهُ؛ إِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا عَنْهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.