دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27764

العبد يقتل الحر فيدفع إِلَى أوليائه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادٌ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ

فِي الْعَبْدِ يَقْتُلُ الْحُرَّ عَمْدًا قَالَ: لَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَخْدِمُوهُ، إِنَّمَا لَهُمْ دَمُهُ؛ إِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ، وَإِنْ شَاؤُوا عَفَوْا عَنْهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.