مصنف ابن أبي شيبة 27763
العبد يقتل الحر فيدفع إِلَى أوليائه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
فِي عَبْدٍ قَتَلَ حُرًّا مُتَعَمِّدًا قَالَ: يُعْطَى [١]هَؤُلَاءِ: أَهْلُ الْمَقْتُولِ: إِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَرَقُّوهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.