دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27752

العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي الْعَبْدِ يَجُرُّ الْجَرِيرَةَ فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ: أَنَّهُ يَجُوزُ عِتْقُهُ وَيَضْمَنُ سَيِّدُهُ ثَمَنَهُ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.