مصنف ابن أبي شيبة 27752
العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ
فِي الْعَبْدِ يَجُرُّ الْجَرِيرَةَ فَيُعْتِقُهُ سَيِّدُهُ: أَنَّهُ يَجُوزُ عِتْقُهُ وَيَضْمَنُ سَيِّدُهُ ثَمَنَهُ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.