دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27750

العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

إِذَا جَنَى جِنَايَةً، فَعَلِمَ بِجِنَايَتِهِ، فَأَعْتَقَهُ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ لِجِنَايَتِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.