مصنف ابن أبي شيبة 27750
العبد يجني الجناية فيعتقه مولاه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِذَا جَنَى جِنَايَةً، فَعَلِمَ بِجِنَايَتِهِ، فَأَعْتَقَهُ؛ فَهُوَ ضَامِنٌ لِجِنَايَتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.