مصنف ابن أبي شيبة 27749
العبد يجني الجناية
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يَجْنِي الْجِنَايَةَ قَالَ: مَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَدْفَعَ الْعَبْدَ بِالْجِنَايَةِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْجِنَايَةَ وَأَمْسَكَ الْعَبْدَ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.