دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27749

العبد يجني الجناية

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ

أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعَبْدِ يَجْنِي الْجِنَايَةَ قَالَ: مَوْلَاهُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ أَنْ يَدْفَعَ الْعَبْدَ بِالْجِنَايَةِ، وَإِنْ شَاءَ أَعْطَى الْجِنَايَةَ وَأَمْسَكَ الْعَبْدَ.

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.