دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27738

الثديان ما فيهما

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عِكْرِمَةَ

أَنَّ أَبَا بَكْرٍ جَعَلَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الْمَرْأَةِ مِائَةَ دِينَارٍ، وَجَعَلَ فِي حَلَمَةِ ثَدْيِ الرَّجُلِ خَمْسِينَ دِينَارًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.