مصنف ابن أبي شيبة 27737
الثديان ما فيهما
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ:
قَضَى أَبُو بَكْرٍ فِي ثَدْيِ الرَّجُلِ إِذَا ذَهَبَتْ حَلَمَتُهُ بِخَمْسٍ مِنَ الْإِبِلِ، وَقَضَى فِي ثَدْيِ الْمَرْأَةِ بِعَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ إِذَا لَمْ يُصَبْ إِلَّا حَلَمَةُ ثَدْيِهَا، فَإِذَا قُطِعَ مِنْ أَصْلِهِ [فَخَمْسَةَ عَشَرَ] [١]مِنَ الْإِبِلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.