دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27497

اليد كم فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

إِذَا قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمِفْصَلِ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْعَضُدِ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.