مصنف ابن أبي شيبة 27497
اليد كم فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
إِذَا قُطِعَتِ الْيَدُ مِنَ الْمِفْصَلِ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ، وَإِذَا قُطِعَتْ مِنَ الْعَضُدِ فَفِيهَا نِصْفُ الدِّيَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.