دليل

مصنف ابن أبي شيبة 27496

اليد كم فيها

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

إِنْ قُطِعَتِ الْأَصَابِعُ فَالدِّيَةُ، وَإِنْ قُطِعَتِ الْكَفُّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.