مصنف ابن أبي شيبة 27496
اليد كم فيها
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
إِنْ قُطِعَتِ الْأَصَابِعُ فَالدِّيَةُ، وَإِنْ قُطِعَتِ الْكَفُّ فَخَمْسُونَ مِنَ الْإِبِلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.